Sunnah Salah in Safr
is it necessary to peform Sunnah salah in safr and is Sunnah salah offered as usual in safr?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
A Musafir is exempt from performing the Sunnah Salahs whilst he is in Safr.
However, if he wishes to perform the Sunnah Salah, he may do so.
There is no Qasr (praying two Rak’ahs instead of four) in Sunnah Salah.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mudassir Benish
Student - Darul Iftaa
U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 141) [1]
واختلفوا في ترك السنن في السفر فقيل: الأفضل هو الترك ترخيصا وقيل الفعل تقربا وقال الهندواني: الفعل حال النزول والترك حال السير، وقيل يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل سنة المغرب أيضا، وفي التجنيس والمختار أنه إن كان حال أمن وقرار يأتي بها؛ لأنها شرعت مكملات والمسافر إليه محتاج، وإن كان حال خوف لا يأتي بها؛ لأنه ترك بعذر اهـ
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 161)
"فيقصر" المسافر "الفرض" العلمي "الرباعي" فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوتر فإنه فرض عملي ولا في السنن فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن وإن
كان سائرا أو خائفا فلا يأتي بها وهو المختار - قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار والجمعة لمكانتها من الخطبة والصبح لطول قراءتها - وعندنا يقصر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 131)
(ويأتي) المسافر (بالسنن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف وفرار (لا) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر تجنيس، قيل إلا سنة الفجر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 131)
(قوله ويأتي المسافر بالسنن) أي الرواتب، ولم يتعرض للقراءة لذكره لها في فصل القراءة حيث قال في المتن: ويسن في السفر مطلقا الفاتحة وأي سورة شاء، وتقدم أنه فرق في الهداية بين حالة القرار والفرار، وتقدم الكلام فيه وقال في التتارخانية ويخفف القراءة في السفر في الصلوات فقد صح " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الفجر في السفر الكافرون والإخلاص " وأطول الصلاة قراءة الفجر وأما التسبيحات فلا ينقصها عن الثلاث. اهـ
(قوله هو المختار) وقيل الأفضل الترك ترخيصا، وقيل الفعل تقربا. وقال الهندواني: الفعل حال النزول والترك حال السير، وقيل يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل سنة المغرب أيضا بحر قال في شرح المنية والأعدل ما قاله الهندواني. اهـ
قلت: والظاهر أن ما في المتن هو هذا وأن المراد بالأمن والقرار النزول وبالخوف والفرار السير لكن قدمنا في فصل القراءة أنه عبر عن الفرار بالعجلة لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف تأمل
الفتاوى الهندية (4/ 229)
ولا قصر في السنن ، كذا في محيط السرخسي ، وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن ، هكذا في الوجيز للكردري
فتاوى محمودية (ج-7 ص-514) (فاروقية)