Beard oil containing alcohol
I bought a beard oil to for my beard. It says it contains a small percentage of alcohol. Will it be permissible to apply it?
Jizakallah.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is not permissible to use cosmetics that contain alcohol that is extracted from dates or grapes. Cosmetics containing alcohol derived from dates and grapes are impure.
Accordingly, if the alcohol is derived from a source other than grapes and dates, then it will be permissible to apply the beard oil.[1]
You may contact the company that makes the beard oil to ascertain what type of alcohol they have used.
In future, you should consider purchasing beard oil and other cosmetics that are labelled ‘alcohol-free’ since they are easily available.
And Allah Ta’āla Knows Best
Hasan Ahmed Razzak
Student – Darul Iftaa
Paterson, New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
المبسوط للسرخسي (17/24
وأما في سائر الأنبذة ففي ظاهر الجواب لا بأس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ
تكملة فتح الملهم (439/4)
وإنما نبهت على هذا لأن “الكحول” المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ولأغراض كيمياوية أخرى ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثية وعد عمت بها البلوى واشتدت إليها الحاجة والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ١٩٠ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنه منها هذه الكحول فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أنانس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر فالحاصل أن هذه “الكحول” لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه وإن كانت مصنوعة من التمر أو المطبوخ من عصير العنب فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا والظاهر أن معظم “كحول” لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا
تكملة فتح الملهم ج5 ص343 (دار القلم)
وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب او القشور او البترول وغيره كما ذكرنا في باب بيع
الخمر من كتاب البيوع وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 147)
(وجه) قوله: أن حرمة الخمر والخنزير ثابتة في حق الناس كافة لقوله سبحانه وتعالى في صفة الخمور أنه: {رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] وصفة المحل لا تختلف باختلاف الشخص وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «حرمت الخمر لعينها» أخبر - عليه الصلاة والسلام - كونها محرمة وجعل علة حرمتها عينها، فتدور الحرمة مع العين، وإذا كانت محرمة لا تكون مالا؛ لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق
(8/483) احسن الفتاوی