Nikah without witnesses
Aoa ! My question is that if a girl and boy say "I accept .......
Son/daughter of ......... On a mehr of ............ In my nikah" 3 times
without any witness , no one knows about it , there is no wali as well
and they both are just joking will the nikah be valid ? Also both of
them were alone while accepting this 3 times and so will the nikah be
done ? Thanks a lot !
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Nikaah is performed with a proposal (Ijaab) by the male or female and acceptance (Qubool) by the male or female in the past tense and in the physical presence and the same sitting of at least two male Muslim witnesses or one male witness and two female witnesses.
In the enquired scenario, the Nikaah did not take place as there were no witnesses present.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mudassir Benish
Student - Darul Iftaa
U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك
ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل
وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 185)
قال: " النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي " لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة " وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك " لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى " وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة " وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه لأن الترويج للتلفيق والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا
ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز " وينعقد بلفظ البيع " هو الصحيح لوجود طريق المجاز " ولا ينعقد بلفظ الإجارة " في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة " و " لا بلفظ " الإباحة والإحلال والإعارة " لما قلنا " و " لا بلفظ " الوصية " لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت
قال: " ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف " قال رضي الله عنه اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام " لا نكاح إلا بشهود " وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار الحرية فيها لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة
ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره لأنه من جنسه ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا، وكذا
شاهد والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان وابني العاقدين