Adding a Surah in the 3rd and 4th Rakat of a Fardh Salah
I was prying asr salah. And accidently read sura fatiha and another surah in the 3rd Rakat. So do I have to do sajda sahu.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is Makrooh(disliked) to add a Surah in the 3rd and 4th Rakat in a Fardh Salah. However, adding a Surah in the 3rd and 4th Rakat of a Fardh Salah will not make Sajda Sahw Wajib(Necessary).[1]
In the enquired situation, Sajda Sahw did not become Wajib on you when you added a Surah in the 3rd Rakat of Asr.
And Allah Ta'āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] رد المحتار علي الدر المختار (ج1 ص459) دار الفكر
(في الأوليين من الفرض) وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا
(قوله وهل يكره) أي ضم السورة (قوله المختار لا) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها: فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. اهـ. وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا. وفي الذخيرة أنه المختار. وفي المحيط وهو الأصح. اهـ. والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز، والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج1 ص313)
وهذا الضم واجب في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل والوتر كالفاتحة، وأما في الأخريين من الفرض فليس بواجب ولا سنة بل هو مشروع فلو ضم السورة إلى الفاتحة في الأخريين لا يكون مكروها كما نقله في غاية البيان عن فخر الإسلام.
المحيط البرهاني (ج2 ص312) مكتبة الرشد
وإذا قرأ في الآخرين من الظهر أو العصر الفاتحة والسورة ساهيا فلا سهو عليه هو المختار. فإن محمدا رحمه الله يقول في الكتاب: إن شاء قرأ في الآخرين وإن شاء سكت، ذكر القراءة مطلقا.
حلبي صغير (ص275) دار النشر العلمية
(إن قرأ الفاتحة في) إحدى الأخريين (مرتين أو ضم فيهما) إليها (سورة) أو قرأ السورة دون الفاتحة (أو قرأ التشهد مرتين في) القعدة (الأخيرة أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه) كذا في المختار لعدم ترك واجب في ذلك كله لأن الفاتحة لم يتعين وحدها في الأخريين على سبيل الوجوب القيام والركوع والسجود محل الثناء والتشهد شاء وقيل إن تشهد في القيام بعد قراءة الفاتحة فعليه السهو وصححه السروجي وقيل لو تشهد في ركوعه أو سجوده يلزمه السهو.
فتاویٰ محمودیۃ (ج7 ص412)