Is it necessary for me to pay Zakat on savings money?
Is it necessary for me to pay Zakat on savings money?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, Zakat is Wajib on an individual whose wealth is equivalent to or more than the Nisab amount i.e., 87.479g of gold or 612.36g of silver for a complete lunar year after deducting the debts if any.
One's savings money also forms part of his net wealth. Therefore, one must add his savings money to his other net wealth and discharge 2.5% of the total amount as Zakat.
Zakat should be discharged to a legitimate recipient of Zakat who is a Muslim and does not possess the Nisab of Zakat or its equivalent value.
For more information on zakat consider the links below:
http://www.askimam.org/public/question_detail/17114
http://www.askimam.org/public/cat_fatwa_details/71
And Allah Ta'āla Knows Best
Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah
Student - Darul Iftaa
Pietermaritzburg, KZN, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_____________________
3 - كتاب الزكاة
الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة
ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه
وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 95)
" الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول " أما الوجوب فلقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم " أدوا زكاة أموالكم " وعليه إجماع الأمة
والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها والعقل والبلوغ لما نذكره والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق العبادة من الكافر ولا بد من ملك مقدار النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشرع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ولأنه المتمكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه ثم قيل هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب بعد التفريط
تحفة الملوك (ص: 118)
196 - إِيجَاب الزَّكَاة تجب على كل حر بَالغ عَاقل مُسلم ملك نِصَابا ملكا تَاما وَتمّ عَلَيْهِ حول كَامِل وجوبا على الْفَوْر فِي قَول
واما التي في المال احدها النصاب الكامل ونصاب الذهب عشرون مثقالا
ونصاب الفضة مائتا درهم
ونصاب متاع التجارة اذا بلغ قيمته مائتي درهم او عشرون مثقالا من الذهب فاذا زادت على النصاب فلا يجب في الزيادة حتى يبلغ الذهب الى اربعة عشر مثقالا أو الفضة إلى مائتين وأربعين
درهما
اللباب في شرح الكتاب (ص: 74)
(ليس فيما دون مائتي درهم صدقة)، لعدم بلوغ النصاب (فإن كانت مائتي درهم شرعي زنة كل درهم أربعة عشر قيراطا، والقيراط: خمس شعيرات، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة (وحال عليها الحول ففيها) ربع العشر (خمسة دراهم، ولا شيء في الزيادة) على المائتين (حتى تبلغ) الزيادة (أربعين درهما فيكون فيها درهم؛ ثم في كل أربعين درهما درهم) ولا شيء فيما بينهما؛ وهذا عند أبي حنيفة (وقالا: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه) قال في التصحيح: قال في التحفة وزاد الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة، ومشى عليه النسفي و برهان الشريعة. اهـ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 39)
وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَّمْلِيكُ
تحفة الفقهاء (1/ 303)
وَالشّرط الْأُخَر هُوَ الْإِسْلَام وَهُوَ شَرط فِي حق وجوب الزَّكَاة وَالْعشر بِالْإِجْمَاع حَتَّى لَا يجوز صرفهما إِلَى الْكفَّار
تحفة الفقهاء (1/ 299)
أما بَيَان من يجوز وضع الزَّكَاة فِيهِ فَهُوَ الَّذِي استجمع شَرَائِط مِنْهَا الْفقر فَإِنَّهُ لَا يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الْأَغْنِيَاء لقَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} أَمر بِالصرْفِ إِلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِية