Is it permissible to buy a building where Liqour is also sold?
Slmz Mufti Saheb
Is it permissible to buy a building where there's 1 tenant who sells groceries and a certain section within the store is used for selling liqour
Jazakallah
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
It is permissible to purchase such a building. The owner of the building should negotiate new terms and conditions with the tenant upon the expiry of his loan.[1] If he agrees not to sell liquor, then lease out the property to him. If he does not agree, then do not lease the property to him.[2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار (6/ 391)
وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار ، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لو حملها ليريقها أو ليخللها جاز ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362)
ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية
رد المحتار (26/ 481)
( قوله وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل ( قوله وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي : وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } " وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما
تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378)
قال: "ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به" وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار (6/ 391) [2]
وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار ، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لو حملها ليريقها أو ليخللها جاز ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 362)
ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية
رد المحتار (26/ 481)
( قوله وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل ( قوله وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي : وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } " وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما
تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378)
قال: "ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به" وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها
دار العلوم زكريا-ج5-ص234
Follow Mufti Ebrahim Desai’s official Twitter handle: @MuftiEbrahim
Latest Tweet:
“You don't have to be a Hafiz or Aalim to serve Deen. You simply need to be a Muslim who loves your Deen.”