Is it permissable to use Echinaforce?
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh
Is it permissable to use the herbal product Echinaforce which contains ethanol?
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
Echinaforce, are commonly called coneflowers, which is a herbal medicine that has been used for centuries, customarily as a treatment for the common cold, coughs, bronchitis, upper respiratory infections, and some inflammatory conditions.[1] In general, the herbal medicine Echinaforce is permissible.
However, subsequently if ethanol is added to the herbal product Echinaforce and the ethanol is derived from fermented grapes and dates or anything that intoxicates even besides grapes and dates, then it will be impermissible to use the Echinaforce medicine. [2][3]
If the Echinaforce medicine contains alchohol from any substance other than grapes and dates and it does not intoxicate, it will be permissible to use the Echinaforce medicine.
And Allah Ta’aala Knows Best
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10825459
العناية شرح الهداية (10/ 99) [2]
(وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به) قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة،
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 485)
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حينفة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ الْخمر حرَام قليلها وكثيرها وَالسكر وَهُوَ الَّتِي من مَاء التَّمْر ونقيع الزَّبِيب إِذا اشْتَدَّ حرَام مَكْرُوه والطلا وَهُوَ الَّذِي ذهب أقل من ثُلثَيْهِ من مَاء الْعِنَب وَمَا سوى ذَلِك من الْأَشْرِبَة فَلَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يبْقى بعد عشرَة أَيَّام فَإِنِّي أكرهه وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَأما الأوعية فَلَا تحل شَيْئا وَلَا تحرمه فِي قَوْلهم جَمِيعًا
(تكملة الفتح الملهم، ج 3، ص 608)
وأما غير الأشربة الأربعة، فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخري، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل علي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالي، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخري، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة رحمه الله.
و إن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي، والله سبحانه أعلم
الفتاوى الهندية – مكتبة رشيدية – ج=5 ص=414
وأما الأشربة المتخذة من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل إذا اشتد ، وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - حرام شربه قال الفقيه : وبه نأخذ كذا في الخلاصة فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام بالإجماع واختلفوا في وجوب الحد إذا سكر قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - : لا يحد فيما ليس من أصل الخمر ، وهو التمر والعنب كما لا يحد من البنج ولبن الرماك ، وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - وقال بعضهم : يحد ، وقيل : هو قول الحسن بن زياد كذا في فتاوى قاضي خان
احسن الفتاوى، ج 8 ص 486))
العناية شرح الهداية (5/ 309) [3]
شربه طوعا لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك) والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية الجامع الصغير للإمام المحبوبي، فإنه استدل على حرمة الأشربة المتخذ من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والعسل وغيرها، وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع لأن السكر من البنج حرام مع أنه مأكول فمن المشروب أولى
البناية شرح الهداية (6/ 355)
ثم قال: والسكر من هذه الأشربة، وأشار إلى الأشربة المتخذة من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والشهد والعسل والفرصاد وغيرهما حرام بالإجماع؛ لأن السكر من البنج حرام لأنه مأكول غير مشروب، فمن المشروب أول بعض المشايخ